وفق مقتضيات الظهير رقم 13-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963 المتعلق بقانون التعاضدية ، تم تأسيس شركة تعاضدية لا تهدف إلى الربح وذلك تحت اسم : التعاضدية الوطنية للفنانين واختصارا ( ت و ف) حدد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء 15 زنقة العرعار شارع 11 يناير شقة 7.
تهدف الشركة ، خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم إلى مباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها شخص أي منهم.
يمكن للشركة التعاضدية أن تحدث صندوقا وفق ما تنص عليه مقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) المؤسس لقانون التعاضدية.
يستفيد من هذه التعاضدية الأشخاص الآتي ذكرهم :
حسب المعايير التالية :
تتكون الشركة التعاضدية من أعضاء شرفيين و أعضاء مساهمين.
الأعضاء الشرفيون هم الذين يؤدون انخراطا أو يمنحون هبات، أو الذين يساهمون ، بواسطة خدمات موازية، في ازدهار الشركة التعاضدية دون أن يستفيدوا من خدماتها . و هم غير خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن أو الإقامة أو المهنة أو الجنسية.
يمكن للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين.
يقبل انخراط الاعضاء الشرفيين في الشركة التعاضدية بقرار من مجلس الإدارة يتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات.
الأعضاء المساهمون هم الذين يستفيدون، هم وأسرهم حسب البند الثاني أعلاه ، من الامتيازات التي تمنحها الشركة التعاضدية بواسطة أداء منتظم لواجب الانخراط .
يمكن أن ينخرط في الشركة التعاضدية الأشخاص الذين يتوفرون على الشروط التالية : الذين يمارسون مهنة تدخل في الإطار الفني والثقافي و المهن المماثلة ، حسب الصنافات التالية :
. الفنانون المسرحيون
. الفنانون المطربون
. الفنانون الشعبيون
. الفنانون التشكيليون
. المصورون الفنيون
. مصممو الرقص
. المؤلفون
. السينمائيون
. فنانو السمعي البصري
. تقنيو المهن الفنية و الثقافية
. العاملون في المهن الفنية و الثقافة
اختيارموطن المخابر بالمغرب
يصدر الرئيس قرار قبول الأعضاء المساهمين داخل الشركة التعاضدية تحت تحفظ المصـ على القرار من طرف مجلس الإدارة. و في حالة عدم قبول عضوية ما لا يعتبر الرفض نهائيا إلا بعد المصادقة عليه في جمع عام.
لانتخاب المناديب يلجأ مجلس الإدارة المنتخب من طرف الجمع التأسيسي أو من طرف مجلس الإدارة المنتخب نتيجة لاستقالة جماعية للمتصرفين إلى القرعة لتحديد الترتيب الأعضاء التي يتعين تبنيه لتقديمهم للانتخاب من جديد.
يقوم مجلس الإدارة مؤقتا بتعيين متصرفين في المقاعد الشاغرة، ما عدا في حالة مصادقة من طرف أقرب جمع عام يبقى المتصرفون المعينون بهذه الطريقة في مناصبهم فقط خلال المدة المتبقية من التفويض الذي عهد به للمتصرفين السابقين.
يتوفر مجلس الإدارة لغرض إدارة و تسيير الشركة التعاضدية، كل السلطات التي ليست مخصصة صراحة للجمع العام بناء على الظهير رقم 13-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963 المتعلق بقانون التعاضديات و بناء على هذا القانون
الأساسي.
يتضمن مجلس الإدارة مكتبا مكونا رئيس ونائب الرئيس و كاتب عام و نائب للكاتب العام و أمين ونائب للأمين.
ينتخب الرئيس من طرف الجمع العام كل سنتين. وينتخب باقي أعضاء المكتب كل سنة من طرف مجلس الإدارة وذلك خلال أول اجتماع يعقب الجمع العام.
يخبر الوزير المكلف بالتشغيل بتشكيلة المكتب فورا كما يخبر فورا بكل تعديل يطرأ عليه .
يتكلف الكاتب العام بالاستدعاءات و تحرير المحاضر والمراسلات و حفظ الأرشيف و كذا بمسك سجل التقييد.
تتكون موارد الشركة التعاضدية من :
1- حقوق القبول في الشركة التعاضدية و إنخراطات الأعضاء المساهمين
2- إسهامات مشغلي الأعضاء المنخرطين
3- إسهامات الأعضاء الشرفيين
4- المساعدات و الهبات والعطايا التي تتم الموافقة عليها من طرف السلطات المختصة.
5- فوائد الأموال الموظفة أو المودعة.
6- ناتج الأعياد و التبرعات، إلخ.. التي يتم تنظيمها لصالح التعاضدية و المرخص لها وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
7- غرامات و عمليات الدفع
يخصص فائض الموارد السنوية من النفقات بنسبة 50 في المائة ، لتكوين أموال الاحتياط.
و يصبح الاقتطاع غير إجباري إذا بلغ الرصيد الاحتياطي مجموع مبلغ النفقات التي صرفت خلال السنة المنصرمة و التي كانت فعلا على نفقة التعاضدية.
يجب أن يوظف جزء من الموجودات الذي يمثل مبلغ الرصيد الاحتياطي برمته، وفق الشروط المنصوص عليها في البندين 19 و 20 ، من ظهير 1-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) المؤسس لقانون التعاضديات.
لا يحق لأمين المال أن يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز 00، 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم). عليه أن يودع الفائض أو يوظفه بناء على البندين 19 و 20 و الظهير أعلاه. تودع السندات والقيم في صندوق الإيداع و التدبير.
يؤدي الأعضاء الشرفيون إسهاما سنويا حدد حده الأدنى في مبلغ 10.000،00 دهـ (عشرة آلاف درهم على الأقل بالنسبة للأشخاص الذاتيين و 20.000،00 دهـ (عشرين ألف درهم) على الأقل بالنسبة للأشخاص المعنويين.
يمكن للتعاضدية أن تنخرط في اتحاد أو عدة اتحادات للشركات التعاضدية. و في هذه الحالة، يتخذ القرار من طرف مجلس الإدارة تحت تحفظ المصادقة على ذلك في أقرب جمع عام.
ينتخب مجلس الإدارة من ضمن أعضائه الشرفيين و المساهمين ، مفوضين يمثلون الشركة التعاضدية في الجمع العام الذي يعقده أي من الاتحادات المعنية . و يحدد عددها وفق مقتضيات القوانين الأساسية لهذه الهيئات ونفس الشأن بالسبة لمدة تفويضهم.
ينجز مجلس الإدارة قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام يحدد شروط تطبيق القانون الأساسي هذا.
يمكن تعديل القانون الداخلي من طرف مجلس الإدارة، تحت تحفظ المصادقة عليه في أقرب جمع عام على كل الشركاء أن يحترموا بنوده كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي.
ينجز مجلس الإدارة قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام يحدد شروط تطبيق القانون الأساسي هذا.
يمكن تعديل القانون الداخلي من طرف مجلس الإدارة، تحت تحفظ المصادقة عليه في أقرب جمع عام على كل الشركاء أن يحترموا بنوده كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي.
يتم التشطيب على الأعضاء الذين لم يعودوا يتوفرون على الشروط التي يحددها هذا القانون الأساسي لقبولهم.
يصدر قرار التشطيب عن الرئيس.
يشطب الرئيس أيضا على الأعضاء الذين لم يؤدوا اشتراكهم بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لجمع الاشتراكات، أي يوم فاتح ديسمبر من كل سنة.
قبل التشطيب يتم إرسال إنذار بواسطة رسالة مضمونة فور انتهاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه من هذا البند أو انتهاء أجل يزيد على الأجل الذي يمنحه الرئيس إذا رأى ذلك ضروريا. يمكن أن يصدر قرار التشطيب في الحالة التي لم يستجب فيها العضو لهذا الإنذار في أجل 15 يوما.
و يمكن، مع ذلك، وقف تنفيذ هذا الإجراء للأعضاء المساهمين الذين يثبتون بأن ظروفا خارجة عن إرادتهم هي التي حالت دون تمكنهم من أداء الاشتراك.