• contact@mna.ma
  • 05.22.48.01.84

التأسيس‬‫–‬ ‫األهداف‬ ‫–‬ ‫التشكيل‬ ‫–‬ ‫شروط‬ ‫القبول‬

ال‬‫باب ‬‫الأول : ‬ ‫التأسيس‬ وأهداف

ا‬‫لبند‬‫ الأول‬ ‫‪:‬‬

وفق مقتضيات الظهير رقم 13-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963 المتعلق بقانون التعاضدية ، تم تأسيس شركة تعاضدية لا تهدف إلى الربح وذلك تحت اسم : التعاضدية الوطنية للفنانين واختصارا ( ت و ف) حدد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء 15 زنقة العرعار شارع 11 يناير شقة 7.

تهدف الشركة ، خدمة لصالح الأعضاء المساهمين فيها وعائلاتهم إلى مباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها شخص أي منهم.

يمكن للشركة التعاضدية أن تحدث صندوقا وفق ما تنص عليه مقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) المؤسس لقانون التعاضدية.

البند ‬‫‪: 2‬‬

يستفيد من هذه التعاضدية الأشخاص الآتي ذكرهم :

  • الأعضاء المساهمون
  • أزواج و زوجات الأعضاء المساهمين
  • أطفال الأعضاء المساهمين

حسب المعايير التالية :

  • الأطفال دون سن 21 عاما
  • الأطفال الذين يتابعون دراستهم والبالغين من العمر من 21 إلى 26 سنة
  • الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة

ال‬‫باب ‬‫الثاني : ‬ ‫تشكيلة ‬‫الشركة‬ ‫التعاضدية‬ ‫–‬ ‫شروط‬ ‫قبول‬ ‫أعضاء‬ ‫الشركة‬ ‫التعاضدية‬

ا‬‫لبند‬‫ 3 ‫‪:‬‬

تتكون الشركة التعاضدية من أعضاء شرفيين و أعضاء مساهمين.

ا‬‫لبند‬‫ 4 ‫‪:‬‬

الأعضاء الشرفيون هم الذين يؤدون انخراطا أو يمنحون هبات، أو الذين يساهمون ، بواسطة خدمات موازية، في ازدهار الشركة التعاضدية دون أن يستفيدوا من خدماتها . و هم غير خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن أو الإقامة أو المهنة أو الجنسية.
يمكن للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين.

ا‬‫لبند‬‫ 5 ‫‪:‬‬

يقبل انخراط الاعضاء الشرفيين في الشركة التعاضدية بقرار من مجلس الإدارة يتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات.

ا‬‫لبند‬‫ 6:‬‬

الأعضاء المساهمون هم الذين يستفيدون، هم وأسرهم حسب البند الثاني أعلاه ، من الامتيازات التي تمنحها الشركة التعاضدية بواسطة أداء منتظم لواجب الانخراط .

ا‬‫لبند‬‫ 7:‬‬

يمكن أن ينخرط في الشركة التعاضدية الأشخاص الذين يتوفرون على الشروط التالية : الذين يمارسون مهنة تدخل في الإطار الفني والثقافي و المهن المماثلة ، حسب الصنافات التالية :
. الفنانون المسرحيون
. الفنانون المطربون
. الفنانون الشعبيون
. الفنانون التشكيليون
. المصورون الفنيون
. مصممو الرقص
. المؤلفون
. السينمائيون
. فنانو السمعي البصري
. تقنيو المهن الفنية و الثقافية
. العاملون في المهن الفنية و الثقافة
‫اختيار‬‫موطن‬ ‫المخابر‬ ‫بالمغرب‬

ا‬‫لبند‬‫ 8:‬‬

يصدر الرئيس قرار قبول الأعضاء المساهمين داخل الشركة التعاضدية تحت تحفظ المصـ على القرار من طرف مجلس الإدارة. و في حالة عدم قبول عضوية ما لا يعتبر الرفض نهائيا إلا بعد المصادقة عليه في جمع عام.

تسيير ‬‫الشركة‬ ‫التعاضدية‬

ال‬‫باب ‬‫الأول : ‬ ‫‫الجمع ‬‫العام‬

الجزء 1 : تشكيلة الجمع العام و اشتغاله

ا‬‫لبند‬‫ 9:‬‬

يجتمع مناديب الأعضاء الشرفيين و المساهمين في جمع عام، مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك باستدعاء من مجلس الإدارة.يحدد مجلس الإدارة جدول أعمال الجموع العامة. و يجب أن يبلغ سلفا للمناديب بواسطة استدعاء.
تدرج وجوبا في جدول الأعمال كل مسألة يطلب فحصها شهرا على الأقل قبل انعقاد الجمع العام من طرف الأغلبية المطلقة لأصوات المناديب على الأقل، أو بنسبة 51 في المائة الأعضاء الشركة التعاضدية
في حالة الاستعجال، يحق للرئيس أن يستدعي للجمع العام يكون الاستدعاء إجباريا إذا تم طلبه كتابة، سواء من طرف ثلث) 3/1 المناديب على الأقل أو من (ثلث) 3/1 أعضاء الشركة التعاضدية على الأقل، أو بأغلبية المتصرفين الذين يشكلون مجلس الإدارة وفق القانون الأساسي.

ا‬‫لبند‬‫ 10:‬‬

لكي يتم التداول بصفة قانونية ، يجب أن يتكون الجمع العام من ربع المناديب على الأقل حاضرين أو ممثلين تتخذ توصيات الجمع العام بأغلبية أصوات المناديب المذكورين..
في حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى جمع عام ثان 15 يوما من قبل و لا يحق له التداول إلا بنفس شروط النصاب.
في حالة عدم توفر الجمع العام الثاني على الصفة القانونية ، يستدعى جمع عام آخر حسب نفس الأجل أعلاه على الأقل، ويحق ي لهذا الجمع أن يتداول بصفة قانونية، كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
و مع ذلك، يتوجب أن تكون الأغلبية المطلوبة بنسبة ثلثي أصوات المناديب ، إذا كان تعلق الأمر بتعديل في القانون الأساسي للشركة التعاضدية بدمج هذه الأخيرة مع مجموعة أخرى، في حالة تبني أو تعديل لنظام اشتغال الشركة التعاضدية أو لخدماتها أو لشراء أو بناء أو تهيئة عقارات لمصالحها الإدارية أو أعمالها الاجتماعية.

ا‬‫لبند‬‫ 11:‬‬

لانتخاب المناديب بالجمع العام، يحدد مجلس الإدارة فروعا للتصويت تمثل الأعضاء المساهمين و الشرفيين للقطاعات المهنية المشار إليها في البند 7 أعلاه.

ا‬‫لبند‬‫ 12:‬‬

يتم انتخاب المناديب في جمع عام الفروع ، بواسطة الاقتراع السري، بنسبة مندوب واحد عن كل أربعين عضوا مساهما كانوا أو شرفيين ، حسب كسر لهذا لعدد يفوق عشرين 20.

ا‬‫لبند‬‫ 13:‬‬

ينتخب المناديب لمدة ست 6 سنوات.

ا‬‫لبند‬‫ 14:‬‬

لانتخاب المناديب بالجمعيتوفر كل مندوب على صوت واحد في الجمع العام للشركة التعاضدية.

ا‬‫لبند‬‫ 15:‬‬

لانتخاب المناديب بالجمعيحق للمندوب الذي لديه ما يعيقه عن الحضور أن ينيب عنه مندوبا آخر لا يكون متصرفا، من فرع التصويت الذي ينتمي إليه أو من أي فرع آخر، بدون أن يزيد عدد التفويضات على اثنين لكل مفوض .
 
يجب أن يكون التفويض كتابيا وموقعا ومصادقا عليه.

ا‬‫لبند‬‫ 16:‬‬

لانتخاب المناديب بالجمعتتم ممارسة حق التصويت بالنسبة للأعضاء المساهمين القاصرين من طرف ممثلهم القانوني. ويحق لمن يبلغ منهم 18 سنة على الأقل، أن يشارك شخصيا في التصويت…
الجزء 2 : صلاحيات الجمع العام

ا‬‫لبند‬‫ 17:‬‬

يناقش الجمع العام التقارير المقدمة إليه و يبث في القضايا التي تعرض عليه من طرف مجلس الإدارة.
بيث الجمع العام في التقرير الأدبي و في تقرير التسيير المالي لمجلس الإدارة.
يختص الجمع العام وحده في ما يلي :
– اختيار أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء لجنة المراقبة
– تقرير تعديل القانون الأساسي
– المصادقة على تعديل القانون الأساسي
– تقرير إنشاء صناديق مستقلة وفق مقتضيات البند 34 من الظهير رقم 13-57-187 المشار إليه أعلاه.
– تقرير إنشاء خدمات و أعمال اجتماعية للشركة التعاضدية وفق ما تنص عليه مقتضيات البند 38 من ظهير -1-57-187 السالف الذكر.
– الموافقة على أنظمة الصناديق المستقلة و الخدمات و الأعمال الاجتماعية للشركة التعاضدية و كذا على تعديلاتها.
– الموافقة على القانون الداخلي الذي يحتمل أن يكون منجزا والمصادقة على تعديلاته.
– تحديد الحد الأقصى للأموال التي يتم توظيفها في كل صنف من التوظيف المنصوص عليه في البند 20 من الظهير رقم 571-18 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963 المؤسس لقانون التعاضدية.
– البث في إدماج أو انشقاق أو حل الشركة التعاضدية.
– تقرير حيازة، بناء أو تهيئة عقارات للمصالح الإدارية وأعمال اجتماعية أو الصناديق المستقلة.
– تقرير تفويت أملاك عقارية معينة للخدمات الإدارية و الأعمال الاجتماعية للشركة التعاضدية أو للصناديق المستقلة.
– تحديد نسبة الانخراط
– تقرير الانخراط أو القبول لدى اتحادات الشركات التعاضدية.

الباب 2 : مجلس الإدارة

الجزء 1 : تشكيلة مجلس الإدارة

ا‬‫لبند‬‫ 18:‬‬

يجتمع مناديب الأعضاءيسير الشركة التعاضدية مجلس للإدارة يكون من 15 عضوا (خمسة عشر) ينتخبون بواسطة الاقتراع السري من طرف الجمع العام.

يجب أن يكون هؤلاء الأعضاء مناديب أعضاء الشركة التعاضدية، من جنسية مغربية و راشدين و يتمتعون بحقوقهم المدنية.

يجب أن يتوفر مجلس الإدارة على الأقل على ثلثي الأعضاء المساهمين.

ا‬‫لبند‬‫ 19:‬‬

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ست سنوات و يتم تجديدهم بنسبة الثلث كل سنتين.
لا احد ينتخب في الدور الأول من الاقتراع إذا لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. في الدور الثاني، يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية, و في حالة حصول المرشحين على نفس عدد الأصوات ينتخب أكبرهم سنا و يمكن تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
يتم ا تبليغ الوزير المكلف بالتشغيل فورا بتشكيلة مجلس الإدارة. كما يتم تبليغه فورا بالتعديلات المحدثة لاحقا.

ا‬‫لبند‬‫ 20:‬‬

لانتخاب المناديب يلجأ مجلس الإدارة المنتخب من طرف الجمع التأسيسي أو من طرف مجلس الإدارة المنتخب نتيجة لاستقالة جماعية للمتصرفين إلى القرعة لتحديد الترتيب الأعضاء التي يتعين تبنيه لتقديمهم للانتخاب من جديد.

يقوم مجلس الإدارة مؤقتا بتعيين متصرفين في المقاعد الشاغرة، ما عدا في حالة مصادقة من طرف أقرب جمع عام يبقى المتصرفون المعينون بهذه الطريقة في مناصبهم فقط خلال المدة المتبقية من التفويض الذي عهد به للمتصرفين السابقين.

في حالة . عدم المصادقة على التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة من لدن الجمع العام، لن تفقد القرارات المتخذة والعقود المنجزة من طرفه صلاحيتها.
الجزء 2 : سير مجلس الإدارة

ا‬‫لبند‬‫ 21:‬‬

يجتمع مجلس الإدارة كلما تم استدعاؤه لذلك من طرف الرئيس ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
 
يكون الاستدعاء ضروريا إذا طالبت به الأغلبية المكونة قانونا لأعضاء مجلس الإدارة.
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا ممثلين أو أن يصوتوا بالمراسلة.
يحق لمجلس الإدارة أن يتداول بشكل مقبول إذا حضر أغلب الأعضاء المكونين له قانونا. ومع ذلك، إذا لم يكتمل النصاب بعد أول استدعاء، يتم إرسال استدعاء ثان للأعضاء بواسطة رسالة مضمونة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس، و في هذه الحالة، يحق لمجلس الإدارة التداول كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يحرر محضر مفصل عن كل اجتماع لمجلس الإدارة و يدرج في سجل المداولات المرقم والموقع سلفا من طرف الرئيس.

ا‬‫لبند‬‫ 22:‬‬

يحق لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة، أن يعلنوا استقالتهم مهامهم بقوة القانون في حالة غياب غير مبرر لثلاث اجتماعات في السنة. تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمع عام.

ا‬‫لبند‬‫ 23:‬‬

لا يتقاضى المتصرف مقابلا عن خدماته . غير أن مصاريف كل تنقل يقوم به أو إقامة يقيمها لصالح الشركة التعاضدية تسدد له عند تقديمه تبريرا لها
 
يمنع على أعضاء مجلس الإدارة الاستفادة أو الاحتفاظ بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لدى مقاولة تعاملت . مع الشركة التعاضدية أو في صفقة تمت معها. و يمنع عليهم فضلا عن ذلك، أن يكونوا ضمن العاملين المأجورين لدى الشركة التعاضدية أو أن يتسلموا لأي سبب أو بأي شكل من الأشكال أجورا بسبب سير الشركة التعاضدية أو بسبب تقديم الامتيازات بموجب هذا القانون الأساسي.

ا‬‫لبند‬‫ 24:‬‬

يمنع على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا صفتهم خارج المهام التي هو مدعوون لممارستها تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي.

ا‬‫لبند‬‫ 25:‬‬

يتوفر مجلس الإدارة لغرض إدارة و تسيير الشركة التعاضدية، كل السلطات التي ليست مخصصة صراحة للجمع العام بناء على الظهير رقم 13-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963 المتعلق بقانون التعاضديات و بناء على هذا القانون
الأساسي.

ا‬‫لبند‬‫ 26:‬‬

يحق لمجلس الإدارة أن يفوض و ذلك على مسؤوليته وتحت إشرافه، جزءا من سلطاته سواء للمكتب أو للرئيس، أو للجنة أو لجان التسيير المؤقتة أو الدائمة يتم اختيار أعضائها من ضمن المتصرفين.
يحق له أيضا، فيما يتعلق بالتسيير العادي للشركة التعاضدية، تفويض سلطات محددة للعاملين بها.

الباب‬‫ الثالث‬ : ‫المكتب‬

الجزء 1: تشكيل المكتب

ا‬‫لبند‬‫ 27:‬‬

يتضمن مجلس الإدارة مكتبا مكونا رئيس ونائب الرئيس و كاتب عام و نائب للكاتب العام و أمين ونائب للأمين.

ا‬‫لبند‬‫ 28:‬‬

ينتخب الرئيس من طرف الجمع العام كل سنتين. وينتخب باقي أعضاء المكتب كل سنة من طرف مجلس الإدارة وذلك خلال أول اجتماع يعقب الجمع العام.

ا‬‫لبند‬‫ 29:‬‬

يخبر الوزير المكلف بالتشغيل بتشكيلة المكتب فورا كما يخبر فورا بكل تعديل يطرأ عليه .

الجزء 2 : صلاحيات المكتب

ا‬‫لبند‬‫ 30:‬‬

يضمن الرئيس السير المنتظم للتعاضدية طبقا للقانون الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة و الجموع العامة و يضبط نظامها و تنظيمها.
يوقع كل العقود والمحاضر المداولات ويمثل التعاضدية لدى القضاء و في كل شؤون الحياة المدنية . يسلم للسلطة المختصة في الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة المعلومات الإحصائية والمالية المنصوص عليها في الفصل 25 من ظهير 571-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 ) الموافق ل 12 نوفمبر (1963)المؤسس لقانون التعاضديات
يحق للرئيس على مسؤوليته و تحت مراقبته وبترخيص من مجلس الإدارة أن يكلف بعض المستخدمين بالقيام ببعض المهام الموكولة إليه و أن يفوض لهم التوقيع في مهام محددة بوضوح .
ينوب نائب الرئيس عن الرئيس. وفي حالة عائق لهذا الأخير يقوم مقامه بنفس السلط المخولة له في مباشرة مهامه

ا‬‫لبند‬‫ 31:‬‬

يتكلف الكاتب العام بالاستدعاءات و تحرير المحاضر والمراسلات و حفظ الأرشيف و كذا بمسك سجل التقييد.

يحق للكاتب العام، وذلك على مسؤوليته وتحت مراقبته بإذن من مجلس الإدارة ، أن يعهد لبعض المستخدمين بتنفيذ بعض المهمات الموكولة إليه و يحق له أن يفوض لهم التوقيع لقضايا محددة بوضوح.
ينوب الكاتب المساعد عن الكاتب. وفي حالة عائق يعيق هذا الأخير عن القيام بمهامه، يقوم مقامه بنفس السلطات المخولة له في كل ما يقوم به.

ا‬‫لبند‬‫ 32:‬‬

يقوم أمين المال بالاستخلاص و الأداء و يمسك دفاتر الحسابات.
و هو مسؤول عن استعمال الأموال و سندات التعاضدية.
يقوم بالأداء بناء على أمر بالدفع مؤشر عليه من طرف الرئيس و يتسلم بإذن من مجلس الإدارة، كل المبالغ المستحقة كيفما كان نوعها لفائدة التعاضدية مع القيام بكل ما يلزم لذلك. يقوم، بناء على قرار من مجلس الإدارة، بالشراء و البيع و عموما بكل العمليات المتعلقة بالسندات و القيم. يجب إنجاز العمليات على القيم المنقولة من طرف صندوق الإيداع و التدبير.
تنجز عمليات سحب الأموال و التحويل لحسابات الإيداع الخاصة بالتعاضدية بموجب
توقيعين . توقيع أمين المال و الرئيس معا.
يقدم أمين المال في الجمع العام تقريرا سنويا عن الوضعية المالية للتعاضدية. يحق لأمين المال ، على مسؤوليته وتحت مراقبته وبإذن من مجلس الإدارة، أن يعهد لبعض المستخدمين بالقيام ببعض المهام الموكولة إليه و يحق له أن يفوض لهم التوقيع في مهام محددة بوضوح.
ينوب مساعد الأمين عن الأمين . في حالة عائق يعيق هذا الأخير عن مهامه، يقوم مقامه عنه بنفس سلطاته.

الباب‬‫ الرابع‬ : ‫لجنة‬‫المراقبة‬

ا‬‫لبند‬‫ 33:‬‬

يتم انتخاب لجنة للمراقبة كل سنة بواسطة اقتراع سري من طرف الجمع العام من بين أعضاء التعاضدية من غير المتصرفين تتكون لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتجتمع على الأقل مرة في سنة.
يحق للجمع العام أن يضيف إلى هذه اللجنة مأمورا للحسابات واحدا أو أكثر، من غير المتصرفين و يمكن اختيارهم من خارج أعضاء التعاضدية.
تراجع لجنة المراقبة دقة العمليات المحاسباتية ، تراقب دفاتر الحسابات ، و الصندوق و كذا المستندات المالية. و تدون نتيجة أشغالها في تقرير مكتوب يبلغ لرئيس مجلس الإدارة قبل الجمع العام و يدلى به لهذا الجمع.
يرفق التقرير المذكور بمحضر مناقشات الجمع العام.

الباب‬‫ الخامس : ‫مقتضيات‬‫ مشتركة‬

البند 34 :

كل قرار يتخذ في الجمع العام أو في اجتماع لمجلس الإدارة بدون أن يكون موضوع استدعاء قانوني يعتبر لاغيا.
ونفس الأمر بالنسبة للقرارات المتخذة من طرف الجمع العام في قضايا لم تدرج سلفا في جدول الأعمال.

البند 35:

يمنع ، في اجتماعات مجلس الإدارة و الجمع العام و في مختلف اللجان و مجالس التسيير و المراقبة التعاضدية ، كل نقاش في السياسة أو في الدين أو خارج أهداف التعاضدية.

البند 36:

يمنع أيضا كل اجتذاب و استعمال للوسطاء المأجورين.

التنظيم ‬‫المالي‬

الباب الأول : الموارد

البند 37:

تتكون موارد الشركة التعاضدية من :

1- حقوق القبول في الشركة التعاضدية و إنخراطات الأعضاء المساهمين
2- إسهامات مشغلي الأعضاء المنخرطين
3- إسهامات الأعضاء الشرفيين

4- المساعدات و الهبات والعطايا التي تتم الموافقة عليها من طرف السلطات المختصة.
5- فوائد الأموال الموظفة أو المودعة.
6- ناتج الأعياد و التبرعات، إلخ.. التي يتم تنظيمها لصالح التعاضدية و المرخص لها وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
7- غرامات و عمليات الدفع

الباب ‫الثاني‬ : ‫النفقات‬

البند 38:

تتضمن النفقات ما يلي :
1- مختلف الأداءات الممنوحة للأعضاء المساهمين
2- المصاريف الضرورية لتنظيم وتسيير الأشغال والخدمات الاجتماعية الممكن إنشاؤها من طرف التعاضدية
3- الأداءات التي تدفع للاتحادات و الفدراليات و الهيئات الأخرى
4- نفقات التسيير

البند 39:

يخصص فائض الموارد السنوية من النفقات بنسبة 50 في المائة ، لتكوين أموال الاحتياط.
و يصبح الاقتطاع غير إجباري إذا بلغ الرصيد الاحتياطي مجموع مبلغ النفقات التي صرفت خلال السنة المنصرمة و التي كانت فعلا على نفقة التعاضدية.
يجب أن يوظف جزء من الموجودات الذي يمثل مبلغ الرصيد الاحتياطي برمته، وفق الشروط المنصوص عليها في البندين 19 و 20 ، من ظهير 1-57-187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) المؤسس لقانون التعاضديات.
لا يحق لأمين المال أن يحتفظ في الصندوق بمبلغ يتجاوز 00، 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم). عليه أن يودع الفائض أو يوظفه بناء على البندين 19 و 20 و الظهير أعلاه. تودع السندات والقيم في صندوق الإيداع و التدبير.

التزامات تجاه الشركة التعاضدية

الباب الأول : حق القبول

البند 40 :

يؤدي الأعضاء المساهمون عند الالتحاق واجب الانخراط المحدد في 00، 300 دهـ (ثلاثمائة درهم). يؤدى هذا المبلغ فور القبول.

‫الباب ‫الثاني‬ : ‫الإشتراكات

البند 41:

يلتزم الأعضاء المساهمون بأداء اشتراك سنوي يعين لتغطية التعويضات المنجزة مباشرة من طرف التعاضدية طبقا للقسم الخامس من هذا القانون الأساسي.
حدد الاشتراك السنوي في مبلغ :
700،00 دهـ ( سبعمائة درهم لكل عضو مساهم)
500،00 دهـ (خمسمائة درهم للأزواج أو الزوجات)
300،00 دهـ ( ثلاثمائة) (درهم عن كل طفل تحت الكفالة)
يشمل هذا الاشتراك أيضا الإسهامات الخاصة الموجهة للهيئات العليا (الاتحادات) أو التقنية (الصناديق المستقلة)، حيث يحدد مبلغ و طريقة أداء هذه الاشتراكات وفق أنظمة هذه الهيئات.

البند 42:

يؤدي الأعضاء الشرفيون إسهاما سنويا حدد حده الأدنى في مبلغ 10.000،00 دهـ (عشرة آلاف درهم على الأقل بالنسبة للأشخاص الذاتيين و 20.000،00 دهـ (عشرين ألف درهم) على الأقل بالنسبة للأشخاص المعنويين.

‫التزامات‬‫ الشركة‬ ‫التعاضدية‬

البند 43 :

تمنح الشركة التعاضدية لأعضائها المساهمين و الأفراد أسرهم وفق الشروط المحددة في القانون الداخلي للشركة التعاضدية :
– تسديد جزء من مصاريف العلاجات التي تلقاها الأعضاء أو أسرهم
– التعويض المقدم من طرف صندوق مستقل يتم إنشاؤه بناء على مقتضيات البند 35 من الظهير رقم 571-187- المذكور أعلاه و حسب الطرق المنصوص عليها في القانون الداخلي لهذا الصندوق، وذلك لتغطية الأخطار و الشيخوخة و الحوادث و العجز و الوفاة.

مقتضيات ‬‫مختلفة‬

الباب الأول : الإحلال محل العضو

البند 44:

تحل الشركة التعاضدية بقوة القانون محل عضو مساهم يكون ضحية حادثة في قضية مرفوعة ضد الغير المسؤول، وذلك في حدود المصاريف التي تتحملها.

الباب الثاني : الانخراط في الاتحادات

البند 45:

يمكن للتعاضدية أن تنخرط في اتحاد أو عدة اتحادات للشركات التعاضدية. و في هذه الحالة، يتخذ القرار من طرف مجلس الإدارة تحت تحفظ المصادقة على ذلك في أقرب جمع عام.
ينتخب مجلس الإدارة من ضمن أعضائه الشرفيين و المساهمين ، مفوضين يمثلون الشركة التعاضدية في الجمع العام الذي يعقده أي من الاتحادات المعنية . و يحدد عددها وفق مقتضيات القوانين الأساسية لهذه الهيئات ونفس الشأن بالسبة لمدة تفويضهم.

الب‬‫اب ‬‫الثالث‬ : القانون الداخلي - التنظيم - الانضباط

البند 46:

ينجز مجلس الإدارة قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام يحدد شروط تطبيق القانون الأساسي هذا.
يمكن تعديل القانون الداخلي من طرف مجلس الإدارة، تحت تحفظ المصادقة عليه في أقرب جمع عام على كل الشركاء أن يحترموا بنوده كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي.

الب‬‫اب ‬‫الثالث‬ : القانون الداخلي - التنظيم - الانضباط

البند 46:

ينجز مجلس الإدارة قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام يحدد شروط تطبيق القانون الأساسي هذا.
يمكن تعديل القانون الداخلي من طرف مجلس الإدارة، تحت تحفظ المصادقة عليه في أقرب جمع عام على كل الشركاء أن يحترموا بنوده كما هو الشأن بالنسبة للقانون الأساسي.

الب‬‫اب‬‫ الرابع‬‬ : الاستقالة - التشطيب - الإقصاء‬

البند 47:

يتم التشطيب على الأعضاء الذين لم يعودوا يتوفرون على الشروط التي يحددها هذا القانون الأساسي لقبولهم.
يصدر قرار التشطيب عن الرئيس.

البند 48:

يشطب الرئيس أيضا على الأعضاء الذين لم يؤدوا اشتراكهم بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لجمع الاشتراكات، أي يوم فاتح ديسمبر من كل سنة.
قبل التشطيب يتم إرسال إنذار بواسطة رسالة مضمونة فور انتهاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه من هذا البند أو انتهاء أجل يزيد على الأجل الذي يمنحه الرئيس إذا رأى ذلك ضروريا. يمكن أن يصدر قرار التشطيب في الحالة التي لم يستجب فيها العضو لهذا الإنذار في أجل 15 يوما.
و يمكن، مع ذلك، وقف تنفيذ هذا الإجراء للأعضاء المساهمين الذين يثبتون بأن ظروفا خارجة عن إرادتهم هي التي حالت دون تمكنهم من أداء الاشتراك.

البند 49:

يمكن أيضا استبعاد :
1- الأعضاء الذين يمكن أن تؤدي تصرفاتهم أو سلوكهم إلى الإضرار معنويا بالشركة التعاضدية.
2- الأعضاء الذين يتعمدون إلحاق الضرر بمصالح الشركة التعاضدية بعد تبوث ذلك وفق القانون.
3- الأعضاء الذين صدر في حقهم حكم نهائي نتيجة لتهمة خطيرة.
يتم استدعاء العضو المقترح استبعاده لأحد الأسباب أعلاه أمام مجلس الإدارة للاستماع إليه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه. في حالة عدم حضوره في اليوم المحدد، يرسل إليه استدعاء آخر بواسطة رسالة مضمونة، و إذا رفض مرة أخرى الاستجابة يصدر قرار طرده بدون أي إجراء آخر.
يصدر مجلس الإدارة قرار الطرد و لن يصبح هذا القرار نهائيا إلا بعد المصادقة عليه في أقرب جمع عام يحق للعضو الذي تقرر استبعاده من طرف مجلس الإدارة أن يستمع إليه بطلب منه وذلك من طرف الجمع العام كما يحق له إعداد وسائل دفاعه.

البند 50:

لا تسترد الاشتراكات التي أديت في حالة الاستقالة أو التشطيب أو الاستبعاد هذا الإجراءت يتعلق بحالة الاشتراك المؤدى مسبقا أو الذي لم يستحق بعد، إذ يتعين سداده

‫‫الب‬‫اب‬‫ الخامس : تعديل القانون الأساسي الدمج - الحل - التصفية

البند 51:

لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو الشركاء. في هذه الحالة الثانية، تطبق القواعد المتعلقة بتنظيم الجمع العام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
لا تدخل التعديلات التي صوت عليها الجمع العام في حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل و وزير المالية.

البند 52:

يصدر قرار دمج الشركة التعاضدية مع شركة أو شركات تعاضدية أخرى بعد مداولات ينتج عنها اتفاق بين الجمع العام للشركة التعاضدية أو الشركات التعاضدية المدعوة للزوال و مجلس إدارة الشركة التعاضدية التي ستستوعبها. يصبح الدمج نهائيا بعد المصادقة عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل و وزير المالية.
تتسلم الهيئة المستوعبة الموجودات في الحالة الموجودة عليها كما عليها أداء الديون.

البند 53:

لا يمكن إصدار قرار الحل الإرادي للتعاضدية إلا من طرف جمع عام استثنائي يتم استدعاؤه لهذا الغرض بواسطة إخطار يحدد موضوع الاجتماع. يجب أن يتوفر هذا الجمع العام على أغلبية الأعضاء المسجلين و يجب أن يكون التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

البند 54:

في حالة حل التعاضدية، تتم التصفية طبقا لما ينص عليه البند 31 من الظهير رقم 571 187 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) المؤسس لقانون التعاضدية.